السيد محمد الصدر

52

فقه الطب

فصل : في أسباب غسل الجنابة والسبب أمران ، وهما الانزال والادخال ، كما هو مسطور في محله . ( 50 ) لا فرق في سببية المني للحدث بين ان يكون خارجاً في يقظة أو نوم أو يكون خارجا في صحة أو مرض أو يكون خارجا بالإرادة أو القهر ، أو يكون خارجاً بالملاعبة أو عدمها ، أو يكون خارجاً بالحلال أو الحرام . أو يكون حاصلًا على العلامات المعتبرة ، وهي الدفق والشهوة وفتور الجسد ، أم لا ما دام معلوم المنوية أو مطمأناً منها . وكذلك لا فرق بين ان يكون في ليل أو نهار ، أو خلال قيام الفرد بعبادة أو بدونها إلى غير ذلك من التفاصيل . فان مجرد خروج المني من موضعه الطبيعي سبب لغسل الجنابة . ( 51 ) لا فرق في خروج المني بين ان يكون مبتور الآلة أو بعضها ، أو سليماً . كما لا فرق في خروجه بين الموضع الطبيعي وغيره إذا أصبح معتاداً واجتمعت فيه العلامات المعتبرة السابقة .